
كان مقنعا.. الحكم على رجل سرق شقيقته بعد خلافات على الميراث
ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
أسدلت محكمة بداية جزاء معان الستار على قضية سرقة واعتداء وقعت أحداثها نهاية عام 2025، بعدما قضت بسجن رجل يبلغ 54 عاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بجناية سرقة شقيقته، التي تعرضت لهجوم من شخص مقنع أثناء عودتها إلى منزلها.
اقرأ أيضا: فاجعة تنهي حياة شاب في الشونة الشمالية
بحسب ما ورد في القضية، أكدت المشتكية خلال المحاكمة أن المتهم هو شقيقها، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة بينهما على خلفية الميراث.
وقالت إنها تعرفت لاحقا على هوية الشخص الذي اعتدى عليها، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط كامل المصاغ الذهبي المسروق وإعادته إليها، بينما كانت الهواتف التي سرقت قد تعرضت للكسر.
ووقعت الحادثة مساء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، عندما كانت المشتكية تسير برفقة زوجها في مدينة معان، قبل أن يفاجئها شخص مقنع عند وصولها إلى منزلها.
وبحسب وقائع القضية، اعتدى الشخص عليها باستخدام أداة حادة، ثم انتزع منها الحقيبة التي كانت تحملها وفر من المكان.
وأسفر الاعتداء عن إصابة السيدة، التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية المعتدي والوصول إلى المسروقات.
واحتوت الحقيبة المسروقة على كمية من المصاغ الذهبي عيار 21، شملت 16 إسوارة و6 خواتم وذبلة وسناسل ومصاغات أخرى.
كما تضمنت الحقيبة هاتفي المشتكية وزوجها، إلا أن الهاتفين كانا قد تعرضا للكسر لاحقا، وفق ما ورد في القضية.
وقال زوج المشتكية إنه شاهد شخصا مقنعا يهاجم زوجته وينتزع الحقيبة منها، لكنه لم يتمكن في ذلك الوقت من التعرف إلى هويته بسبب تغطية وجهه وضعف نظره.
وأفاد أحد ضباط البحث الجنائي، خلال التحقيقات، بأن المتهم أدلى بإفادة طوعية اعترف فيها، بحسب ما ورد في ملف القضية، بالاعتداء على شقيقته وسرقة مصاغها الذهبي.
كما أرشد المتهم المحققين إلى المكان الذي أخفى فيه الذهب، فتوجهت القوة الأمنية برفقته إلى منزله.
ودل المتهم، وفق إفادة ضابط البحث الجنائي، على المصاغ الذي كان مخبأ داخل كيس بجانب سور المنزل من الخارج، بعد تغطيته بحجر.
وجرى ضبط المصاغ والتأكد من مطابقته للذهب الذي أبلغ عن سرقته.
واعتبرت محكمة بداية جزاء معان أن الأدلة المقدمة في القضية، والتي شملت شهادات المشتكية وزوجها وضابط البحث الجنائي، إلى جانب الإفادة الشرطية ومحاضر التحقيق والضبط، أثبتت ارتكاب المتهم لجناية السرقة وتوافر القصد الجرمي لديه.
وقررت المحكمة تجريمه بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات.
كما قررت عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة، باعتبار أن حمل الأداة كان جزءا من جناية السرقة، مع مصادرة الأداة المضبوطة.
وصدر الحكم بتاريخ 28 تموز/يوليو 2026، بوضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، مع احتساب مدة توقيفه من العقوبة، على أن يكون القرار وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
